الصفحة 192 من 206

للنهي فيه الثابت المشهور وهو اتفاق الأكثر الجمهور وخالف النهي أبو حنيفة وتلك منه عادة معروفه! وأجاز الجمهور المساقات لما فعله النبي (ص) مع أهل خيبر، وخالف النعمان فلم يجزها:

وهو شذوذ قد جرى في فعله على كثير من بناء أصله! وأجاز مالك والشافعي هبة المشاع

ورده النعمان فيما ذهبا... وذاك تقصير في الاعتبار... ثم هو النعمان قد تناقضا في قوله ذلك عندما قضى لأنه أجاز في المشاع شراءه والقبض للمبتاع وذكر أن كل ما أسكر فهو خمر ودليل ذلك من المنقول والمعقول، ومن قال ذلك، وقيل إنه مقصور على عصير العنب.

وهو الذي قال أبو حنيفة والوهم منه سمة معروفه! وانعقد الإجماع غير نكر في الخمر تحريمًا وفعل السكر من كل شيء من نبيذ كانا أو غيره فلتعرف الأركانا * * *

وقال بالأعجوبة الطريفة جماعة منهم أبو حنيفه أن يقتل المسلم بالذمي وذاك قول ليس بالمرضي واتفقوا على القصاص في الجروح بين الرجال، واختلفوا هل كذلك بين الرجال والنساء، وإليه ذهب مالك والشافعي.

وهكذا قال به الجمهور وهو الصحيح الثابت المشهور لظاهر العموم مما قد ورد ولاستواء النفس في باب القَوّد وخالف النعمان حكم الظاهر ومسلك القياس في البصائر فأنكر القصاص في الأعضاء وقد قضى في النفس بالإمضاء وذهب الجمهور في جنايات العبيد بعضهم على بعض إلى القصاص بينهم في النفس وسائر الأعضاء، وهو قول مالك والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت