الصفحة 193 من 206

وأسقط النعمان فيما اعتمدا أمر الجراح، وأقر القودا وهكذا بدون (كذا) ضبطه مذهبه لو كان عن أصل صحيح مربه يقضي لهم بالقود السواء ويمنع القصاص في الأعضاء! * * * وشذ قوم ها هنا فذكروا منهم أبو حنيفة وزفر إن جميع فائد النبات ليس له النصاب في الزكاة وإنها تجب في القليل وفي الكثير دون ما تفصيل * * * واختلفوا في عاقد الإيمان يخالف العقد على نسيان فالشافعي قال: ليس يحنث ومالك رآه حنثًا يحدث والوجه أن لا حنث في النسيان لظاهر السنة والقرآن واتفقا في أنه أن أكرها عليه أن لا حنث فيه منتهى وقال أهل الرأي قولًا يضعف أن على المكره حنثًا يوصف وذاك قول ماله برهان بل هو مما قد عفى القرآن * * * وورد الأمر بالعقيقة، فاختلف في وجوبها أو سنيتها.

وخالف الجماعة الموصوفة برأيه الشيخ أبو حنيفه فقال: تلك بدعة لم تشرع فجاء بالبدع ونكر أشنع خالف جهرًا ثابت الأخبار والعمل المشهور في الأمصار وذاك ما لم يختلف في نقله عن الرسول قوله وفعله فقر شرعًا ثابتًا في الباب وإنما الخلاف في الإيجاب * * * وورد النهي عن نكاح الشغار

وخالف النهي أبو حنيفة وتلك منه عادة معروفه! * * * وصح الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:

فقال أهل العزم والإحقاق: لا ينقضي إلا بالافتراق ... ومالك قال وأهل الرأي: قولًا ينوؤون به عن لأي؟ قالوا: يتم العقد بالتراضي من غير فرقة فذاك ماض وهو خلاف الأثر الصحيح وليس يخفي مسلك الترجيح هذا، وإن كانت لهم أعذار ليس بها يحسن الاعتبار! لأنها الخروج في التأويل عن ظاهر الحكم بلا دليل وقال أهل الرأي بشفعة الجار:

وذاك قول ليس بالسديد لأن في الصحيح ذا مردود جاء إذا وقعت الحدود قال: فلا شفعة فهو نص يعيي به الخلاف أو يغص * * * وأجاز الجمهور عقد المساقات لفعل النبي (ص) مع أهل خيبر، وخالف النعمان فلم يجزها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت