أ) مسائل بيع الطعام.
ب) ومسائل المقاصة.
ج) ومسائل بيع الآجال.
د) ومسائل كراء الأرض بما يخرج منها.
هـ) ومسألة الشفعة في خصوص ما يقبل القسمة، ففي كثير منها تضييق مقاصد الشريعة الإسلامية.
161 ــــ ويستعرض الدكتور محمد سلام مذكور في «مناهج الاجتهاد في الإسلام» أمثلة أُخرى فيقول: «فهذه العقود المتنوعة التي جدت:
أ) كعقود التأمين بأنواعها.
ب) وعقود البورصة.
ج) واليانصيب.
د) وعقود المضاربات.
هـ) وأعمال الكمبيالات.
و) وهذه الشركات المساهمة، وما تطرحه من سندات.
ز) وصناديق التوفير.
ح) والعقود الحكومية، وشبه الحكومية.
ط) ونقل قطعة من جسم إنسان إلى آخر.
ي) والاستفادة بأجزاء من جسم الميت لمعالجة الحي وإصلاح شأنه، وغير ذلك.
ك) مما يتعلق بغزو الفضاء.
ل) والوصول إلى القمر، وكل ما يصل إليه العلم الحديث.
والواقع أن كل هذا يحتاج إلى بحث بما يتلاءم مع الشرع ومبادئه التي تساير مصالح الناس ولا تجعل الأُمة الإسلامية متخلفة علميًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا». ( «ص 52 ــــ 53» ) .
الاقتصاد الإسلامي
162 ــــ والواقع أن المشكلة أعمق وأوسع من ذلك بكثير، إنها مشكلة «الاقتصاد الإسلامي» نفسه. لقد سبق أن ذكرنا أن من أهداف الإسلام إقامة حضارة متميزة، لها مقوماتها الخاصة ومنها «الاقتصاد الإسلامي» الذي وضع أسسه القرآن والسنة بما تضمناه من تشريعات جيدة وتوجيهات سامية تضمن من العدالة ما لم تعرفه لا الشريعة اليهودية ولا القانون الروماني. ووسع الاجتهاد والممارسة آفاقه لدرجة حققت مصالح أقاليم العالم الإسلامي الشاسع الأطراف، ومكّن أُمَمًا أُخرى غير إسلامية من اقتباس كثير من النظم الاقتصادية الإسلامية.
163 ــــ وفي نطاق مداولة الأيام بين الناس، تقدمت أُمم وشعوب أُخرى وتولت القيادة بدلًا من المسلمين الذين تخلفوا وأصبحوا كغثاء السيْل، كما أخبرهم النبي (( ص ) ).