فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 457

(كَمَا فِي البُلُوغِ وَالإِسْلامِ) فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَوْ بَلَغَ وَالكَافِرَ لَوْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الوَقْتِ - وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ - وَجَبَ الفَرْضُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الأَدَاءُ. وَعَلَى هَذَا المَجْنُونُ لَوْ أَفَاقَ، وَالمُسَافِرُ لَوْ أَقَامَ، وَالمُقِيمُ لَوْ سَافَرَ. وَلَوْ حَاضَتْ أَوْ جُنَّ فِي آخِرِ الوَقْتِ سَقَطَ الفَرْضُ. وَتَمَامُهُ فِي"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" [1] فِي الفَصْلِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الصَّلاةِ.

[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

(وَإِنِ انْقَطَعَ) حَقِيقَةً (قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ فِيهِمَا [2] وَلَمْ يَنْقُصْ عَنِ العَادَةِ فِي المُعْتَادَةِ كَمَا يَأْتِي.(فَهِيَ) أَيْ: المَرْأَةُ:

- (إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَطْهُرْ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ) فَلِلزَّوْجِ المُسْلِمِ وَطْؤُهَا فِي الحَالِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا بِالاغْتِسَالِ.

- (وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً) فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ الصَّلاةِ أَنَّهَا يَلْزَمُهَا القَضَاءُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وَقَدْرُ الغُسْلِ، أَوِ التَّيَمُّمِ

(1) التاتارخانية: كتاب الصلاة: الفصل التاسع عشر: 752:1 - 754.

(2) أي: في الحيض والنفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت