فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 457

فَلا تُجْزِي، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ هِيَ طُهْرٌ فَتُجْزِئ، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ صَحَّ مِنْهَا ثَلاثُونَ.

وَلَو وَلَدَتْ نَهَارًا وَعَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا بِالنَّهَارِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ تَقْضِي اثْنِيْنِ وَسِتِّينَ؛ لِأَنَّهَا تُفْطِرُ يَوْمَ العِيدِ، ثُمَّ تَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا آخِرُ نِفَاسِهَا، ثُمَّ تَصُومُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يُجْزِئهَا مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلا تُجْزِئ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ تَصُومُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ كَذَلِكَ، فَقَد صَحَّ لَهَا فِي الطُّهْرَينِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ تَصُومُ يَوْمَيْنِ تَمَامَ الثَّلاثِينَ، وَالجُمْلَةُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ.

وَعَلَى هَذَا يُسْتَخْرَجُ حُكْمُ مَا إِذَا قَضَتْهُ مَفْصُولًا وَمَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، وَمَا إِذَا عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَقَطْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَضَبْطِ مَا مَرَّ مِنَ القَوَاعِدِ وَالفُرُوعِ، وَاللهُ تَعَالَى المُوَفِّقُ.

[تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

(وَإِنْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا وَلَمْ تَدْرِ أنَّهُ مُسْتَبِينُ الخَلْقِ أَوْ لا؛ بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي المَخْرَجِ مَثَلًا، وَكَانَ حَيْضُهَا عَشَرَةً وَطُهْرُهَا عِشْرِينَ، وَنِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ، وَقَدْ أَسْقَطَتْ) فِي أَوَّلِ يَوْمٍ (مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت