وَأَمَّا الأُوْلَى: فَعَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، إِمَّا أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ:
[1] مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ.
[2] أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا صَحِيحَيْنِ.
[3] أَوْ [بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا] فَاسِدَيْنِ.
[4] [أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا صَحِيحًا وَطُهْرًا فَاسِدًا] ، وَلا يُتَصَوَّرُ عَكْسُهُ فِي المُبْتَدَأَةِ.
(فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ) كَمَا فِي المُتُونِ وَغَيْرِهَا [1] خِلافًا لِمَا فِي"إِمْدَادِ الفَتَّاحِ" [2] مِنْ أَنَّ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي عَامَّةِ الكُتُبِ فَتَنَبَّهْ. (ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا) .
(وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ ثُمَّ عِشْرُونَ طُهْرُهَا، إِذْ لا يَتَوَالَى نِفَاسٌ وَحَيْضٌ) بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي المُقَدِّمَةِ (ثُمَّ عَشَرَةٌ حَيْضُهَا، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا) .
(1) قد يقال: قد ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر فمن أين علم أن ما زاد على خمسة عشر طهر لا حيض؟ ويُرَدُّ على ذلك: بأن هذا بناء على الغالب؛ لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة.
(2) إمداد الفتاح: كتاب الطهارة: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صـ 139.