فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 457

9.يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعًا: تصحيح المسألة

1.ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

2.من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين

أ. صيامها صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت