9.يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.
رابعًا: تصحيح المسألة
1.ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.
2.من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
3.من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين
أ. صيامها صحيح.