فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 457

3.الدم في اليوم السادس والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.الطهر من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأنه استكمل خمسة عشر يومًا، والدم التالي له وقع بعد الأربعين.

5.الدم في اليوم الثاني والخمسين: دم استحاضة ولو بلغ نصابًا كان حيضًا.

6.مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: ستة وثلاثون يومًا.

ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا

تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يومًا؛ لأنها رأت بعد الدم طهرًا صحيحًا.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (36) نفاس، من (37) إلى (51) طهر، (52) استحاضة.

36 نفاس ... 15 طهر ... 1 استحاضة

1.من اليوم الأول إلى اليوم السادس والثلاثين نفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت