5.إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
6.إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زمانًا، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
7.تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.