4.الطهر من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الرابع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يومًا، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكمًا.
5.الدم في اليوم الخامس والسبعين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
6.مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ستة عشر يومًا، وقع منها خمسة أيام في زمان العادة، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
1.ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
2.ترد إلى عادتها زمانًا وعددًا لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
3.تبقى العادة في الطهر؛ لأن الطهر فاسد غير معتبر في الانتقال؛ لأنه تخلله دم في آخره.