فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 457

4.بانقطاع الدم في اليوم الحادي والستين تبين أن دم اليوم الستين هو دم استحاضة، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم بالوضوء دون الغسل، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم، وإن صادف ذلك اليوم يومًا من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

5.تغتسل احتياطًا عند تمام عادتها زمانًا في اليوم الخامس والستين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها زمانًا.

6.عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الخامس والسبعين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء العشرة؛ فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم الخامس والستين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

7.يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الخامس والسبعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعًا: تصحيح المسألة

1.ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.وقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها عددًا، فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت