3.الدم من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين:
أ- دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح. ب- وقع في زمان العادة ولكنه غير مساوٍ لها عددًا.
4.الطهر من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يومًا، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكمًا.
5.الدم في اليوم الثمانين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
6.مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ثمانية عشر يومًا، وقع منها ثلاثة أيام في زمان العادة، من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
1.ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ- ترد إلى عادتها زمانًا لوقوع نصاب فيها. ب- تنتقل عددًا إلى الثلاثة الواقعة فيها.