فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 457

رابعًا: تصحيح المسألة

1.ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.

2.لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زمانًا فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

3.من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم التاسع والسبعين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.

ب. إن صادفت تلك الأيام أيامًا من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

خامسًا: قواعد المسألة

1.يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددًا ومكانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت