فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 457

-من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين:

صلاتها وصيامها صحيحان.

4.من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك:

أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين.

ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.

ج. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت