فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 457

2.من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الرابع والأربعين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.من اليوم الخامس والأربعين إلى اليوم الثاني والخمسين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي: [1]

1)إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم الخامس والأربعين فصلاتها صحيحة.

2)إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

4.بعد الإسقاط

يجب ألا تترك الصلاة والصيام حتى تتم عادتها في الطهر وإن استمر الدم؛ لأن هذا الدم دم استحاضة.

(1) ملاحظة: في طبعة دار الفكر إطلاقُ صحة الصلاة دون هذا التفصيل الذي ورد هنا، حيث جاء فيها: (صلاتها وصيامها صحيحان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت