ب- وأما المرابحة اصطلاحًا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-
-قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) [1]
-وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) [2] .
-وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) [3] .
-وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) [4] .
-وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم) [5] .
-وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينارًا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) [6] .
-وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) [7] .
(1) الهداية 6/ 122.
(2) ملتقى الأبحر 2/ 34.
(3) رد المحتارة 5/ 132.
(4) شرح الدردير 2/ 72.
(5) بداية المجتهد 2/ 178.
(6) القوانين الفقهية ص 174.
(7) المهذب مع المجموع 13/ 3.