فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 131

نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:

أولًا: تعريف البيع:

أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... {وشروه بثمن بخس} [1] أي باعوه [2] .

ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكًا أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص [3] وقيل غير ذلك.

وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-

الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة.

الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير.

الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.

الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.

(1) سورة يوسف الآ ية 20.

(2) انظر المصباح المنير ص61 مادة بيع، لسان العرب 1/ 556 مادة بيع، الصحاح 3/ 1189 مادة بيع.

(3) أنيس الفقهاء ص 201 التعريفات ص 27، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 344 الموسوعة الفقهية 9/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت