ثانيا: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين وقال بهذا كل من:
1 -د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية) [1] .
2 -د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة) [2] .
3 -د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية) [3] .
وفي مقال له بمجلة الأمة القطرية بعنوان (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) [4] .
وفي مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء) [5] .
4 -د. حسن عبد الله الأمين في مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة) [6] .
5 -الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في مقال له بمجلة الجامعة الإسلامية بعنوان شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة [7] .
(1) نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة 1415 - 1995.
(2) نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965.
(3) نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1127.
(4) مجلة الأمة القطرية العدد61 في المحرم سنة 1406 أيلول 1985 نقلًا عن كتاب القرضاوي بيع المرابحة ص 90.
(5) مجلة المسلم المعاصر عدد 32/ 1402 نقلًا عن المرابحة أحمد ملحم ص 127.
(6) مجلة المسلم المعاصر عدد 35/ 1403 نقلا عن المرابحة أحمد ملحم ص 127.
(7) مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة عدد 59 لعام 1403 نقلا عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2ص 1117.