فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 657

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

فليصل من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس وليس بواجب.

ويكره التنخم في المسجد وينظف ويطهر، وَلا بأس بالنوم في المسجد، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» .

وَلا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانًا لا يتأذى بندى الطهور، وليقل عند خروجه من المسجد: «اللهم إني أسألك من فضلك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت