فهرس الكتاب
الصفحة 445 من 657
وإذا اشترى رجل أمة فِي دار الحرب فله أن يطأها فِي دار الحرب إذا اشتراها.
وإذا أسر الرجل وأرسلوه أو دخل مسلم دار الحرب بأمان فليس لَهُ أن يخوفهم، لأن الغدر لا يجوز، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ينصب للغادر لواء يوم الْقِيَامَة يقال هذه غدرة فلان» .
164 -نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ،
حجم الخط: