فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 657

إذا شهد بشهادة بعد أن يتوب، فالقاذف أولى بذلك إذا تاب.

وأجمع أهل العلم عَلَى أن لا شهادة للمجنون فِي حال جنونه.

وإذا شهد الذي يجن ويفيق بشهادة فِي حال إفاقته وجب قبولها.

وإذا سمع الرجلان الرجل يقر لرجل بمال وصف ذَلِكَ من غصب أو ثمن سلعة أو من قرض فلازم لهما أن يؤديا الشهادة، وعلى الحاكم قبولها منهما وسواء علم المقر بالشيء بمكانهما وقت أقر به أو لم يعلم، مختفيين كانا فِي ذَلِكَ الوقت أو ظاهرين.

وَلا تجوز شهادة أهل الشرك عَلَى مسلم وَلا مشرك، وإذا لم يجز قبول شهادة الكذاب من أهل الإسلام فرد شهادة من كذب عَلَى اللَّه أولى من شهادة الكذاب المسلم.

قَالَ اللَّه جل ذكره: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ، ودل خبر أبي سُفْيَان عَلَى عدد من يجب قبول شهادته من النساء.

180 -نا عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ فَقَامَ بِوَعْظِ النَّاسِ، وَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت