فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 657

عليه قيمته.

وفي الضب، قولان: أحدهما: أن عليه فِيهِ جديا، هذا قول عمر، وقال مجاهد: عليه حفنة من طعام.

وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرون في حمام مكة شاة، وبه قَالَ أكثر أهل العلم.

وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن عليهم جزاء واحدًا، فهذا قول ابن عمر.

والثاني: أن عَلَى كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشَّافِعِيّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت