فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 657

المسح عَلَى جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه أمرهم أن يمسحوا عَلَى خفافهم يومًا وليلة للمقيم، وثلاثًا للمسافر يمسح عَلَى ظهور الخفين خططًا بالأصابع، ويمسح عَلَى العمامة لثبوت ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت