فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 657

وَلا يجوز تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم وَلا بأس باستئجار الثياب والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذَلِكَ بعد أن يكون الأجر معلوما والوقت معلوما، وَلا بأس بأجور المعلمين، وَلا تجوز إجارة النائحة والمغنية، وقد ثبت، أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نهى عن عسب الفحل» ، فالكراء الذي يأخذه المرء عَلَى ضراب الفحل غير جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت