فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 657

واستهل، فإذا خرج ميتًا لم يرث.

وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم مَا فضل عن ذَلِكَ عَلَى ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم.

قَالَ الضحاك بن سُفْيَان الكلبي: كتب إلي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت