فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 657

وَلا يحل نكاح نساء الآباء وَلا نكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] .

ولقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] .

والرضاع في ذَلِكَ كله بمنزلة النسب لقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يحرم من الرضاع مَا يحرم من النسب» .

وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تنكح الْمَرْأَة عَلَى عمتها وَلا عَلَى خالتها وَلا الخالة عَلَى ابنة أختها» .

وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت