فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 657

واستعمل علي بن أبي طالب بعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة.

وروي ذَلِكَ عن أبي بن كعب.

والإحصان الذي يوجب الرجم المجمع عليه، أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحًا صحيحًا، ويدخل عَلَيْهَا ويطأها في الفرج، فإذا كَانَ ذَلِكَ فهو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت