فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 657

وإذا أقر الرجل بالزنى مرة ثم رجع، لم يقبل رجوعه وأقيم عليه الحد، وليس في الأخبار أن ماعزًا رجع عما أقر به،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت