فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 657

بواجب، لأنه طاهر وثياب المسلمين والمشركين الصغار منهم والكبار عَلَى الطهارة، حَتَّى يوقن المرء بنجاسة فيغسلها إذا أراد الصلاة فيها، وعرق الجنب والنصراني طاهر، وإذا صلى المرء في ثوب نجس، ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة عليه، ويغسله لما يستقبل، وإذا كَانَ عَلَى الأرض بول أو خمر أو شيء من النجاسة صب عليه من الْمَاء مقدار مَا يغلب النجاسة، فإذا فعل ذَلِكَ طهر اتباعًا لأمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصب دلو عَلَى بول الأعرابي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت