فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 657

وفي قتل الوالد بالولد، قولان: أحدهما: أن لا يقاد به.

والقول الثاني: أن بينهما القود.

والثاني أصح، وليس فِيهِ إجماع إلا مالكا، وابن نافع، وابن عبد الحكم، قالوا: إذا قتله صبرًا قتل به.

وَلا يجوز أن يقتل الرجل بعبده، لا يثبت خبر شبرمة، وبين العبيد والإماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت