فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 657

وإنما نهى عن قتلهم أن يقصد قصدهم بالقتل لا من يغتاب منهم من البيات، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أباح البيات عَلَى الدار وسئل عن ذراري المشركين يصابون فِي البيات، فَقَالَ: «هم منهم» .

دل عَلَى أن لا مأثم عَلَى من أصاب منهم فِي البيات امرأة أو صبيا.

وَلا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان لخبر أبي بكر الصديق ونهيه عن ذَلِكَ، «ويجب عَلَى ولاة السرايا إذا طرقوا قومًا وسمعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت