فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 657

أمان العبد جائز وكذلك الْمَرْأَة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد أجرنا من أجرت» .

وَلا يجوز أمان الذمي وَلا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قَالَ عمر: إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت