فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 657

فللإمام أن يصالح أهل الشرك عَلَى جهة النظر لأهل الإسلام كما صالح النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قريشا وذلك إذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم لكثرة عددهم، وقلة من ناوأهم من المسلمين إِلَى مدة معلومة.

وَلا يجوز أن يصالحهم إِلَى غير مدة، لأن فِي ذَلِكَ ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، وَلا أحب أن يجاوز بالمدة عشر سنين، لأن ذَلِكَ أكثر مَا قيل إن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هادن قريشا إليه، وإذا هادنهم عَلَى مَا فِيهِ الصلاح لأهل الإسلام لم يجز لَهُ أن يحل عقدة حَتَّى ينقضي أمرها.

روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ ذَلِكَ، وثبت أنه قَالَ: «لكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت