فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 657

والقضاء عَلَى الغائب جائز استدلالا بقضاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبي سُفْيَان بنفقة هند وولدها وأبو سُفْيَان غير حاضر، واختلف أهل العلم فِي الحكم بين أهل الكتاب: فَقَالَ مالك، وجماعة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم وحكامهم.

وقال الأوزاعي، والكوفي: عَلَى الإمام أن يحكم بينهم واحتج كل فريق بحجج.

والقول الأول أحبهما إلي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت