فهرس الكتاب
الصفحة 560 من 657
بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وأجمع أهل العلم عَلَى أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حَتَّى يبرأ من حق المرتهن.
واختلفوا فِي الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي، وأبو ثور، يقولان: عتقه باطل لا يجوز، وبه نقول، وقال
حجم الخط: