[متن الكتاب] .
مطلب إذا اشترى شيئًا بدرهم حرام:.
مطلب إذا اشترى شيئًا بدرهم حرام:
الدرهم الحرامُ، إذا اشترى به شيئًا، وعيّنَه للبائع، بأن قال: بعني بهذا الدرهم الرغيفَ، ودفعه إليه، يحرم أكلُ هذا الرغيف. وأمّا إذا اشترى رغيفًا بدرهم، واستلمه، ثم سلّمه الدرهم، فلا يحرم أكلُه (1) .
(1) لأن الثمن إذا كان حرامًا، ولم يُعَيِّنْه، بالإشارة إليه، في وقت الشراء به، وقع الشراء، بثمنٍ موصوف بالذمة، ثم إذا دفع بعد تمام البيع، من الدراهم المغصوبة، حلّ الأكل منه، فيما كان يفتي به الإمام أبو الليث، كما ذكره في شرح الدرر، من كتاب الغصب، واقتصر عليه في متن التنوير. اهـ شط. وانظر - ه - 182 - ، وصفحة - 105 - من هذا الكتاب في ترجمة أبي الليث.