الصفحة 107 من 487

فروختم بلا إضافة إليها وإن قالت افكندم تسئل إن قالت طلاق لا يقع ولو قالت طلاق أفكندم أو أمر افنكنجم يفع بلا نية * ولو قال لأجنبي طلاقها بيدك أو طلقها إن شئت كقوله أمرها بيدك يقتصر ولا يملك الرجوع * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل ذلك فمهرها عليه ما لم تطلق نفسها * قال لها أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية نسائي شئت لا تملك تطيق نفسها وفي المتقى لها أن تطلق نفسها وكذا من شاءت م نسائه بخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فنساؤه طوالق فدخلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها * جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيد امرأته ثم زوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل فطلقتها المرأة التي أمرها بيدها لا يقع الطلاق وهي حيلة في الباب * (النوع الثاني في الأمر بالغيبة) * قال لها إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يومًا أو يومين فأمرك بيدك فهذا على أول الأمرين فيقع الطلاق لو مكث يومًا * إن غاب عنها كذا فأمرها بيدها فجاء في آخر المدة فتوارت حتى مضت المدة أفتى البعض ببقاء الأمر في يدها والإمام قاضيخان على أنه إن علم بمكانها ولم يذهب إليها يقع وإن لم يعلم بمكانها لا والأصح أنه لا يقع قال في الخزانة وإذا كانت الغيبة منها لا يصير بيدها واختلاف الأجوبة في المدخولة وفي غيرها لا يصير بيدها وفي المدخولة لو كانت في المصر ولم تجيء إلى منزله حتى تمت المدة يصير بيدها * جعل أمرها بيدها متى غاب عنها من موضع يسكنان فيه من بخارى شهرًا تطلق نفسها متى شاءت فغاب قبل البناء بها فطلقت لا يقع لأن الغيبة عن موضع يسكنان فيه قبل البناء بها لا تتحقق * قال إن غبت عن كورة بخارى أو بلدته أو بالفارسية غائب شوم ان شهر بخارى فبيدها فخرج عن كورها وقراا صار بيدها ولو قال عن بخارى تناول من كرمينية إلى فربر فلا يصير بالخروج إلى قراها عند أكثر المشايخ * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين إن لم يكن قدّر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها لارتفاع اليمين عندهما خلافًا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وأدعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تنكر * جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الإعطاء وعلمه بعد الوقت فالقول له في حق عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة * وفي المنتقى إن لم آتك إلى عشرين يومًا فأمرها بيدها فيعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون لأمر بيدها وذكر محمد رحمه الله ما يدل على أن القول لها فيمن قال أن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عيه فأنا كفيل به فمات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلًا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب أنه ينكر الاستيفاء وهذا استحسان * قال لها إن لم تصل إليك في شهر نفسي ونفقتي فأمرك بيدك فوصلت إليها النفقة قبل مضي المدة ولم تصل النفس لا يصير بيدها لأن لشرك عدم وصولهما (1) بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي أو نفقتي حيث يصير لأن الشرك وصولهما * جعل أمرها بيدها إن شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد الشرطين فطلقت نفسها ثم وجد الشرط الآخر لا يتمكن من الإيقاع مرة أخرى وما ذكرناه في قوله إن غبت عنك يومًا أو يومين إنه على أول الأمر يقتضي أن يكون الحكم في مثل هذه المسائل ذلك * إن بت عنك فأمرك بيدك فأسره الظالم لا يصير بيدها وقال الشيخ رحمه الله أن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها لأن الإتيان مكرها أو ناسيًا سواء في تحقق الحنث * وكلها بطلاق نفسها لا يملك عزلها بمنزلة طلقي نفسك فعليها وغلى غيرها ولو قال أمر امرأة واحدة من نسائي في يدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها صح وانطلقت بهذا التفويض واحدة فقال الزوج عنيت أخرى لا يصدّق قضاء وإن قال إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق أو طلقي امرأة من نسائي فطلقت نفسها لم يصح وفي قوله أمرك بيدك في عمري يصير بيدها في يوم واحد كقوله لله على صوم في عمري * قال لها قبل الدخول إن غبت عنك شهرًا فأمرك بيدك فوجد الشرك لا يصير بيدها لأن الغيبة لا تتحقق قبل البناء بها لعدم الحضور فإن الغيبة قبل الحضور لا تمكن * قال لآخر قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير بيدها ما لم يقل لها ذلك لأنه أمر بالتفويض * ولو قال قل لها أن أمرها بيدها صار قبل الإخبار أراد السفر فحلفه صهره فقال إن غبت عنها شهرًا ولم تصل إليها عند راس الشهر فهي طالق فقال الختن بالفارسية هست ووجد الشرط يقع لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * قال المديونة إن لم تقض حقي إلى شهر فأمر امرأتك يكون بيدي فقال المديون فليطن كذلك ووجد

(1) قوله بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي إلخ هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا وحرره أ هـ وصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت