الصفحة 106 من 487

التسليم أو كان ميتًا وقت الخلع عليها قيمته * (الرابع في الأمر باليد) * وفيه خمسة أنواع * (الأول في المقدمة) * جعل أمر امرأته بيدها أن نوى الطلاق أو كان الحال حال المذاكرة أو الغضب ونوى أو لم ينو فيهما فسمعت أو كانت غائبة فعملت في المجلس قبل أن يتبدل وإن طال يومًا أو أكثر فقال اخترت نفسي يقع واحدة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن ثلاث فثلاث وليس للزوج أن يرجع ولا أن ينهي المفوض إليها عن الإيقاع * جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها يقع وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي تقع واحدة ولا يصدق الزوج في القضاء إن لم يرد به الطلاق في حال المذاكراة والغضب وفي غيرهما إذا لم يرد الطلاق فليس بشيء ولو أدعت البينة أو الحالة وأنكر فالقول قوله مع الحلف وتقبل بينتها في إثبات الحالة لا النية لعدم الإطلاع عليهما إلا إذا برهنت على إقراره بالنية ودعواها على زوجها أنه جعل أمرا بيدها لا تقبل أما لو أوقعت الطلاق بحكم التفويض ثم ادعت المهر والطلاق يسمع وليس لها أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها * ولو قال أمرك في كفك أو يمينك أو شمالك وقال لم أعن الطلاق لا يصدق قضاء ولو في عينك وأمثاله يسئل عن النية وقوله في فمك ولسانك كقوله في يدك وأمري بيدك * قال للكاتب اكتب لها خطا على أني متى سافرت بغير إذنها تطلق نفسها كلما شاءت واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث ولم يتفقا على شي ءوتفرقا صار الأمر في واحدة بيد وكذا لو كان مكان الأمر باليد يمين بالطلاق ثم أن الأمر لا يخلو أما إن يجعل بيدها أو بيد فلان مرسلًا أو معلقًا بالشرط أو مؤقتًا فإن كان مؤقتًا كان الأمر بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقيًا علمت هي أو فلان أو لم تعلم ويول بمضي الوقت علما أو لم يعلما لأن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام يكون إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوع أن يقع في الحال يقع ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام صار الأمر في يدها ويزول وبعد مضي عشرة ولو نوى أن يكون الأمر بيدها بعد العشرة لا يصدق قضاء والقبول ليس بشرط ولكن لو رد المفوض إليه يجب أن يرتد وإن كان مطلقًا فالأمر يصير بيدها في مجلس العلم وإيقاع الطلاق قبول منها ويرتد بالرد وذكر في الفتاوي جعل أمرها بيدها أو بيد أجنبي فردت أورده الأجنبي لا يرتد لأنه تمليك شيء لازم فيلزم كذا روى عن أصحابنا رحمهم الله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التقويض وأما بعده فلا يرتد بالرد وقبل العلم لو أوقع المفوض إليه الطلاق لا يقع كالوكيل لا يصير وكيلًا قبل العلم بها حتى لو تصرف لا يصح تصرفه بخلاف الوصي لأنه خلافه كالوراثة وإن كان معلقًا بالشرط يصير الأمر بيدها إذا وجد الشرط وفي مجلس العلم يملك الإيقاع ويرتد بالرد وإن كان مؤقتًا فالأمر في يده ما دام الوقت باقيًا * أمرك بيدك رأس الشهر فالأمر بيدها الليلة التي يهل الهلال ومن الغد ولو قال في هذا الشهر فاختارت الزوج أو قالت لا أطلق خرج من يدها في جميع الشهر عندهما وعند الإمام الثاني رحمه الله لا يبطل خيارها ولها الخيار في مجلس آخر ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرًا فمن يوم قاله والعتق والكفالة إلى شهر كالطلاق إليه وعن الثاني إنه كفيل في الحال والفتوى على أنه كفيل بعد شهر * أنت حر من هذا العمل اليوم عتق ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة * تزوجها إلى يوم موته أو موتها صح ولو اشترى نسيئة إلى موته أو موت البائع لم يجز للجهالة والبيع إلى شهر تأجيل للثمن والوكالة تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح وفي رواية يصير وكيلًا بعد مضي المدة وفي رواية أنه يصير وكيلًا مطلقًا وفي الإجارة إلى شهر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة والشركة إلى شهر كالإجارة والصلح إلى شهر والقسمة إليه لا يصح والإبراء إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلًا إليه والإقرار إلى شهر أن صدقه المقرّ له ثبت الأجل وإن كذبه لزم المال حالًا والقول له وإذن العبد لا يتوقف والتحكيم والقضاء يقبلان التوقيت * نهى الوكيل عن البيع يومًا يتوفت * جعل أمرها بيد مجنون وصى فهو بيده في مجلسه ولا يملك إخراجهما منه * قال لها طلقي نفسك يقتصر ولا يملك الرجوع ولو لأجنبي لا يقتصر ويملك الرجوع * ونص في الصغرى أنه قوله أمر امرأتي بيدك لأجنبي كقوله لها وفي المحيط وهو الأصح وإن قبل فهو توكيل لأنه صرح بالأمر ولو وكل امرأته لتطلق نفسها كان تمليكًا حتى اقتصر * كل شيء لو قال الزوج وقع به الطلاق إذا قالته المرأة حين صار الأمر بيدها طلقت * وفي المنتقى لو قال لها طلقي نفسك قالت أنا حرام أو خلية أو بريئة أو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتين وإلا تحرم وإن قالت أردت نفسي وإن كان المجلس قائمًا صدقت وصار كقولها اخترت في جواب التخيير وقيل ينبغي أن يقع كما في الخلع يقع بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت