إلا إذا زرعها الغاصب ولم تنقص الأرض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري أيضًا لأنه يعد مالا له موضوعًا عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ وعليه صاحب الهداية والإمام اليردوي وأن أجر المبيع وفاء الباعئع فمن جعله فاسداص قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء لأن المستحق بجهة إذا وصل على وجه إلى المستحق يقع على تلك الجهة والرد بكحكم الفساد لازم فيقع عنه ومن جعله رهنًا كذلك لم يلزم البائع الأجر وقد ذكرناه ومن أجاز جوز الإجازة من البائع وغيره واوجب الأجر وأن أجره من البائع قبل القبض أجاب صاحب الهداية أنه لا يصح واستدل بما لو أجر عبد اشتراه قبل قبضه أنه لا يجب الأجر وهذا في البات فما ظنك في الجائز عير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القبض والذي ورد عليه الوفاء في الفتوى مطلق فلا بد من القيد وذكر في الإيضاح أن كل ما يصح بيعه قبل قبضه تجوز إجازنه مالًا فلا وبيع العقار قبل القبض جائز فكذا إجارته وقال الإمام الارسابندي لا تجوز أجارة -العقار أيضًا قبله لأن العقد يرد على المنفعة وهي منقولة واعترض عليه الكرماني بأنه أن صح لزم ان لا نجوز أجارة المستأجر قبل القبض والنصي على خلافه وانت خبير بان العين قائم مقام المنفعة وأن زعم البائع أنه كان قبل قبضه ولم يجب بالسكنى وزعم المشتري الوجبو لكونه بعد القبض فالقول للمشتري لدعواه الصحة وأن نقد البائع المال في أثناء لمدة تنفسخ الإجارة ويجبر المشتري على القبول لعدم لزوم العقد وله الأجر كان للمشتري على قول من جعله فاسد أيضًا كما في الغصب بل أولى وغلة الكرم على ما شرطا ولو أراد فسخ البيع وقد شرط له جزأ من الغلة هل له ذلك قد ذكرنا باختلاف فإنه وأن بيع بجنبها دار فحق الشفعة للبائع لا للمشتري كما في الرهن حق الشفعة للراهن وأن في يد المرتهم وكذا الحكم في بيع التلجئة باع نصيبه من الكرم وفاء من شريكه ثم باعه باتا من أجنبي وأجار المشتري وفاء بيعه البات من أجنبي والمشتري وفاء شريكه إذا فضى البائع مال الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله إذغ قضى مال الوفاء يصح البيع خطأ لأنه انعقد موقوفًا على إجازة المشتري فلا يجوز بإجازة البائع وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرهن وذكر الديناري باع كرمًا وفاء وشرط أن يطالبه بالثمن بعد قبض غله الكرم وقبله لبائع ورفع المشتري الغلة له طلب الثمنقبل تمام السنةوأن لم يشترط الفسخ فبل تمام السنة باع أرضًا مزروعة بوفاء وشرظ الزرع فأخذخ المشتري مزروعًا ثم فسخا البيع فإن كان من جنس االثمن فالمقاصة بقدره من الثمن الذي على البائع وإلا فيرجع على المشتري بقيمة الزرع لأن البيع في الزرع فاسد لأنه صفقة في صفقة فدل هذا أن البيع في الزرع ولاثمر بعد الاتلاف يكون جائزًا باتا فيأخذ البائع من المشتري حصةالزرع والثمرة باع كرمه وفاء ثك باعه قبل السنة وخروج الثمرة من المشتري بيعًا باتا بدون الغلة أو لم يذكرها تكون الثمرة للبائع وأن آجر المشتري وفاء المشتري من غيره شهرًا ثم أن البائع باعه باتا من غيره في أول الشهر وأجازة المشتي في نصف الشهر فأجرة كل المدة تكون للمشتري في هذه الصورة لأن الفسخ هنا من جهة المشتري والشمتري غير مضطر في إجازة هذا البيع لعدم العذر في فسخ هذا البيع كالدينوغيره فلا يفسخ البيع فإذا بقي العقد يكون البدل للمشتري وأن كان الفسخ من الدرن البائع أن كانت المدة متعًا رفه لا يظهر في حق المستأجر وأن لم يكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستأجر لأنه لا يلزم الضرر في الأولى لقصر المدة يلزم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع لاصمن بطلب المستري لا يظهر الفسخ في حق المستأجر أيضًا لأن له الانتناع عن الإداء قبل فسخ الإجارة وقوائم الخلاف التي تقطع في كل سنة وكذا كل ما يحصد في كل سنة لا يدخل بلا ذكر أن كان موجودًا وقت البيع أما الحادث بعد الشراء فللمشتري لكنه إذا اشترى كرمًا وفاء وحدث فيها قوائم الخلاف يجبر المشتري على أن يصرف منه إلى دعائم الكرم قدر المتعارف فأما القوائم الموجودة أو أن البيع ودخل في البيع بالذكر لا يجبر على الصرف منه لأنه ملكه بحكم ان له قسطًا من الثمن فلو صرف له الرفع حين الفسخ وإذا باع المبيع وفاء من المشتري وفاء باتا وتفاسخا البات بما هو فسخ في حق الكل يعود الوفاء وأن كان مما هو كبيع جديد لا يعود وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيع وفاء باتا وقضى الثمن لا يصح البيع البات الموقوف ويحتاج إلى تجديده بعد القضاؤ لكنه ينتفذ بإجازة المشتري وفاء فإذا جاء إليه بالثمن وقال بعت المبيع وفاء منك من آخر باتا وهذا دراهمك من ذلك فخذها فاخذها يكون أجازى ولا يحتاج إلى التجديد وإذا خلى البائع وفاء بين المشتري والثمن يصير قابضًا وينفسخ البيع وأن ابي عن قبض الثمن لا ينفسخ بلا قبول وأن قبل بعض الثمن انفسخ بقدره هذا