البيع فإن شئت فبعه أو راهنه فإني أمهلك لا ينفسخ به لابيع وإذا قال البائع أو المشتري فسخت هذا البيع بعد ستة أشهر لا يصح الفسخ وإذا باع البائع وفاء المبيع باتا من غيره وأدى المشتري الثاني الثمن إلى المشتري وفاء بعزض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع ليسلم له المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالثمن وأن قضى الثمن للبائع البات ثم ادى أيضًا مال الوفاء الخلاص المبيع عن المشتري وفاء بلا إسذن البائع أجاب بعض المشايخ أنه لا يملك الرجوع على بائع الوفاء بخلاف معير الرهن إذا قضى دين الرهن لخلاص المرهون لأنه مضطر إليه لخلاص ملكه وذكر في إجازات الذخيرة باع العين المستأجر المؤاجر من أجنبي وأدى الثمن المشتري إلى المستأجر بعوض الإجرة أن كان الأجر حاضرًا فهو متبرع وان كان غائبًا لا لأنه ملجأ حينئذ الخلاص ملكه وفي ذكر إجارات العدة غذا باع المؤاجر بإذن المستأجر لأجله بلا أمر المؤاجر يكون متبرعًا باع أرضه وفاء ثم من آخر بلا إذنه باتا وباع المشتري باتا من أخر كذلك ثم أجاز المستري وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع المشتري باتا من غيره كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازة المالك باعه وفاء ثم من آخر باتا ثم من آخر كذلك فأيهما أجاز المشتري وفاء نفذ ذلك كلمرهون بتعدد عليه بيع الراهن باع داره باتا ثم باعه المشتري من البائع قبل نقذ الثمن بأقل من الثمن الأول بيعًا جائزًا لا يجوز إذا لقي البائع المشتري وفاء في بلد آخر وطلب المشتري دينه من البائع المشتري وفاء في بلدآخر وطلب المشتري دينه من البائع بعد فشخ البيع له ذلك كما في المرهون الذي له حمل ومؤنة إذا لقى الراهن في بلد آخر للمرتهن طلب الدين باع أرض غيره وفاء بأمر المالك أن باع له فهو وكيل وأن باع لنفسه فهو كالمستعير العين ليرهنه باع داره وفاء ولم يقبض الثمن ليس للبائع فسخ البيع ولا بيعه من غيره بلا حضور المشتري وإذا جمع في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع الجائز بأن لم يكن تبعًا للعقار حتى فسد في المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا أخر إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول وفي النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضًا واختلفت أئمة سمر قند في أن الوصي هل يملك بيع عقار الصبي وفاءفا كثرهم على أنه لا يملك وفتوى صاحب الهداية على أنه يملك ولو ذكر شرط الفسخ في البيع أو ذكر بعده وقد ذكرنا يفسد العقد لكنه إذا قبضه المشتري وباع من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من آخر وإذا تلفظا بلفظ الوفاء أو البيع الجائز لا يفسد"باع وفاء وأحال بالثمن إلى غيره واستحق المبيع بعد أداء شيء من الثمن إذا كانت الحوالة مطلقة للمحتال طلب الباقي وأن مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لأنه أداة بالأمر وأن شاء على المحتال"أضاف الضمان في البيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشتري بالخيار في مطالبة ثمن الوفاء عن البائع أو الضمين أن كانت الكفالة مشروطة في العقد تكون الكفالة إجازة للبيع وإلا لا وإذا قال الضامن فيه إذا توجهت المطالبة بالثمن فالمشتري بالخيار في طلبه مني أو عني المشتري يصح الضمان أما إذا قال أجنبي من مال وفارابذرفتم لا يصح الضمان لأن مال الوفاء غير واجب على البائع قبل الفسخ على ما سيأتي فلا يصح الضمان وإذا باعه بيعًا جائزًا من غيره أيضًا بلا أذن الأول وضمن المشتري الأول جائز للمشتري الثاني الثمن لا يصح إلا إذا أضافه إلى وقت الفسخ كما في الأجنبي"كفل بمال ثم بال الغريم من الدائن عقارًا بيعًا جائزًا وتقاصًا أو وقعت المقاصة للجناس برأ الكفيل فإذا تفاسخًا البيع بعده لا تعود الكفالة ذات المسئلة أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمة البائع ما دام البيع ويدل عليه أيضًا ما قالوا نقد أجنبي مال الوفاء بلا أمر البائع لا ينفسخ البيع والدافع يسترد ما دفع لأنه لم يقض دينًا على البائع لأن مال الوفاء ليس عليه قبل الفسخ حتى أجاب أئمة سمرقند فيما إذا صالح البائع أو المشتري وفاء قبل فسخ البيع من مال الوفاء على شيء لا يصح الصلح لعدم الدين قبل الفسخ فيه ولا يخفى جواز الصلح على قول من جعل الجائز هنا وكذا جواز الضمان وعود الدين"باع جائزًا وعقد الإجارة بعد قبضه مع البائع وكفل بالثمن لا بالأجر رجل وسلم البائع شيئا إلى المشتري فزعم الكفيل أنه من الثمن والمشتري أنه من الأجرة يرجع فيه إلى البائع فإن غاب أو مات يكون القول قول الطالب"دار في يد رجل زعم آخر أنه ملك فلان باعها منه وفاء قبل بيعها باتا من ذي اليد هذا فصالح مع ذي اليد على مال عن دعواه الجائزات عن انكار جاز ويحمل على أنه أعطاه لا فتداء اليمين وأخذه هو لقضاء أجنبي دينه وأن عن اقرار لا لأنه أن كان على مال نفسه فهو رشوة لا جازة البيع وأن على الثمن الذي عليه فهو وعدولًا لزوم فيه بخلاف ما إذا اشترى رجل دارًا فقال الآخر صكه باسمي فادفع لي مالًا أعطيك قبالته ففعل يلزم المال لأنه إما"