شراء الكاغد أو شراء حق له في الدار"برهن على الوكالة العامة من آخر وحكم بها وباع عقاره وفاء وادعى آخر شراء هذه الدار من موكله والمشتري يقول اشتريتها من وكيل من يدعي التلقى منه قال بعضهم لا تندفع الدعوى بلا بينة كما في دعوى البيع البات وقيل تندفع بلا بينة لأن اليد ليست بيد خصومة بل يد أمانة كمن يدعي شراءها من فلان وذو اليد يدعي أنها وديعة فلان هذا وإن ادعى الشراء من فلان وعليه الغصب منه وبرهن ذو اليد على أنه شراها جائزًا من فلان الذي تلقى منه الخارج الملك وبرهن لا يندفع لدعوى الفعل عليه"ادعى أنه اشترى هذه الدار وفاء من بغير فلان الميت وبرهن ذو اليد على أنه اشتراها جائزًا أسبق منه وبرهن عند الحاكم ثم ظهر الوارث وأنكر شراء ذي اليد فإن كان الحاكم دفع دعوى المدعي ولم يجعل المشتري وفاء خصمًا يكلف صاحب اليد إعادة البينة على الوارث"وكل أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الوكيل عن الوكالة فلو ادعى في هذا العقار خارج حقًا أو ملكًا والدار في يد المشتري وفاء فالخصم هو المشتري فو برهن على المشتري وفاء بموجب الدعوى فالخصم في التسليم صاحب اليد"باع داره بيعًا جائزًا واحتاج إلى العمارة فعمر بأمر القاضي على أن يرجع له الرجوع"باع كرمه جائزًا واستحق المشتري كل الغلة ثم أنهما شرطًا أن يكون للمشتري ثلثها يستحق المشروط لا ما يقتضيه العقد وخاصة على قول الإمام أن الشرط المتاخر يلتحق بالعقد المقدم باع أرضًا وفاء ثم اجره من البائع قال صاحب الهداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أنهما قصدًا بالبيع لارهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع بع وإذا باع أرضًا جائزًا وقبضه المشتري وزرع فيه فنقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع خل يجبر المشتري علا التفريع أم يترك الرع باأجر قال بعض ائمة سمر قندان طلب المشتري مال الوفاء واداه البائع يجبر على القلع وأن ادى البائع بلا طلبه لا يجبر يترك بأجر ولو افتى بأنه يترك فيهما بالأجر له أيضًا وجه فغنه ذكر في الذخيرة استأجر أرضًا وورع فيها ثم فسخا العقد والزرع بقل قيل لا يترك لأن المستأجر رضى بالفسخ أختيار أو قيل يترك بأجر استلًا لا بمسألة المزارعة استاجر رضا للزراعة إلى مدة وزرع في آخر المدة ومضت والزرع بقل بترك باجر إلى الإدراك وان لم يرض المؤاجرة مع أن المزارع ورضي ببطلان حقه حيق أخر الزراهة غلىىآخر المدة بخلاف ما إذا كان مكان الزرع اشجار حيث لا يترك لأنه لا نهاية لها إلا أنه يجب على المؤاجرة قيمة الأشجار مقلوعة وكذا لو استأجر ارضًا وزرعها ثم اشتراها هو"
ولو بشرط البيع لا ولو من فلان أو من البائع فسد لأن له مطالبًا، اشترى ساحة على أن يبني فيها مسجدًا أو طعامًا على أن يتصدق به، كل شرط يشترط على البائع وهو يفسد لعقد فإذا شرط على الأجنبي فالشرط باطل كشرط أن يهب هو له عشرين أو يهب لي فلان عشرين وما يشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرط على الأجنبي يجوز ويكون له الخيار، باع بما باع فلان إن علم في المجلس جاز وقد مر أنه لو ألحقا شرطًا فاسدًا يلتحق ولو بعد الافتراق كما لو باع مثقال فضة بمثلها ثم زاد أو حط وإن كان بشرط فاسد ثم أبطلاه إن في صلب العقد صح الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع من سقف صح بالتسليم في المجلس وفي شرح الطحاوي تعليق الإطلاقات بالخطر كالتوكيل وإذن العبد والطلاق يجوز لا تعليق التمليك كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الدين وعزل الوكيل لكن تعليق الإبراء عن الدين بأمر كائن يجوز كقوله قضيت دينك الفلان فقال الدائن إن كنت قضيت فقد أبرأتك وكان قضاء برئ، العقود ثلاثة، عقد يتعلق بذكر الشرط الجائز كالبدل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه التمليك والتملك فالفاسد من الشرك يفسده كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز من الشرط فالفاسد من الشرط لا يبطله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال وهذه يبينه العقود تصح ببدل وبدونه ويبدل مجهول وحلال وحرام وعقد يتعلق بالجائز م الشرط والفاسد فيه على نوعين نوع منه يفسده