الصفحة 193 من 487

ونوع لا يفسده وهو عقد الكتابة وأنه يتعلق بالشرط الجائز حتى لا تصح الكتابة إلا ببدل، وذكر القاضي العقود التي يتعلق تمامها بالقول ثلاثة قسم يبطلها الشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مبادلة المال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال عن دعواه وقسم لا يبطلها الشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة بمال بغيره كالنكاح والخلع ولاصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح كالكتابة لا يفسدها الشرط الفاسد ويبطلها جهالة البدل وإذا جمع بين شيئين فقبل في أحدهما لا يجوز في الأول سمى لكل بدلًا أولًا وبكل حال يجوز في الثاني وفي الثالث إن سمى لكل بدلًا جاز وإلا لا، وفي الجامع الصغير كاتبه على أن لا يخرج من الكوفة جازت الكتابة ويبطل الشرط، وفي الجامع الكبير كاتبها وهي حال على أن لا يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأن الكتابة تبطل بالشرط الفاسد، وتعليق الرجعة وإضافتها إلى وقت في المستقبل باطل كالنكاح وإنما يحتمل التعليق ما يحلف به ولا يحلف بالرجعة وتعيق عزل الوكيل بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسي والطلاق والعتاق بمال وبدونه سوء، إذا قال المولى أو القاضي أذنت لهذا العبد أو الصبي في التجارة ولا أجيز ما لا يعلم إلا بإقراره صار مأذونًا ولا عبرة للشرط والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالًا أو مؤجلًا لا تبطل بالشرط، وإذا ضمن رجل جناية الغصب أو الوديعة أو العارية بشرط كفالة فيها أو حوالة لا تبطل وتعليق الوقف بالشرط باطل والوصية والوصاية جائز وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلى إن ملائمًا كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفًا

بطل الشرط وصحت الهبة، والشركة لا تبطل بالشرط الفاسد والمضاربة لو فيها لشرط ما يبطل الشرط وتصح المضاربة وتعليق الكفالة أو متعارفًا كقدوم المطلوب بصح وإن شرطًا محضًا كان دخل الدار أوهبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسقي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة هي، إذا قدم فلان فاتت أمير في هذه البلد أو قاضيها يصح لأنه يصح تعليقهما بالشرط وتعليق كونه حكمًا بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح وعند محمد خلافًا للثاني والفتوى على الثاني وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم وتعليق تسليم الشفعة نحو إن كنت اشتريت لمت فإن غيرك لا يصح لتفاوت بين الجيران وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم والرهن والإقالة لا يبطل بالشرط الفاسد وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال كلما نجم ولم تؤذ فالمال حال صح وصار حالًا وتعليق الإجارة بالشرط بأن قال إن زاد في الثمن فقد أجزت باطل، زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي فالإجازة باطلة كإنشاء العقد، إن كانت جارتي حاملًا فمتى صح أصله تعليق الدعوة صحيح وتعليق الإقرار بالشرط باطل نحو إن أمطرت السماء، ولو قال له على ألف أن مت لزم المال مطلقًا والمزارعة تبطل بالشرط، تعليق الرد بالغيب باطل وله الرد وفي خيار الشرط صحيح، عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة كالإمام يصالح على مقدار يأخذه من الأراضي خاصة لا يصح الشرط داره، البيع بشرط إن بكلمة على ما ذكرناه وإن بكلمة إن فباطل إلا في صورة بأن يقول بعت إن رضى فلان في ثلاثة أيام جاز أن رضى فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت