الصفحة 2 من 487

(نوع في الجاري) وهو ما يذهب بتبنة لكن إن خف جريه توجه إلى المورد ولوالي المنحدر أن لم يوال بين غرفتين حتى يذهب المستعمل أولًا صح وإلا لا كما لو سد فوقه وتوضأ بالباقي جاز أن لم يتكرر الاستعمال. يكره البول فيه * ومنها ولا يفعله الأجاهل فإن فعل هو أو ألقى جيفة أن ظهر أثره منع وإلا لعدم الاستقرار بالجري وفي مكان آخر لا يعرف القرار إلا بالمشاهدة * جرى على جيفة أو سطح نجس أن كان يلاقي أكثره النجس أو ساواه فنجس وإن أقل فلا وكذا بطن النهران نجا لكنه لو جرى في النهر ماء كثير لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان بطن النهر نجا وكذا لو جرى ماء الثلج على الشارع النجس وصار بحال لا يرى أثرها * أنا آن طاهر ونجس صبا فامتزجا في الهواء أو على الأرض أو صب على يده ماء قمقمة فامتزج بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر لملاقاته حال الجري * (نوع في البئر) * خرج الواقع في البئر حيًا أو آدميًا متنجيًا بالماء فلا نزج وإلا فاكل وعن الإمام أن المستنجي لو محدثًا فعشرون ولو جنبًا فأربعون ولو حيوانًا أصاب فمه فيعتبر سؤره أن نجسًا أو مشكوكًا فالكل كالكلب والخنزير والحمار وإن مكروهًا يستحب نزح عشرة أو عشرين ولو ظاهرًا فلا نزح إلا في الفأرة أو الهرة إذا فرت من هرة أو كلب فالكل للبول غالبًا فأشبه ذنب الفأرة أو الهرة الواقعة فيه لشيوع البلة * وإذا لم يمتلئ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل * دلو يضع عليه الصبيان وأهل الرستاق أيديهم لا ينجس للشك * الدلو والرشاء وعروة الكوز والحب تطهر بطهارة البئر واليد وتخليل الخمر * جعل بئر بالعة بئر ماء إن حفر من تحته وجوانبه ما يزول به أثر النجاسة المتشرب فيه فهو طاهر وإلا لا وينبغي أن يكون بعد أحدهما من الآخر ستة أذرع وفي بعض الكتب عشرة أذرعه حكا عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذا بين بئر الماء والمغتسل والتعويل على نفوذ الأثر * لزم نزح عشرين فتزح دلوا وأعاده فيه ينزح الواجب أولًا ولو في أخرى فعشرون وإن الثاني فتسعة عشر وإن الثالث فثمانية عشر لأن الماء يأخذ حكم المحل حال اللقاء في الأظهر * نزح عشر ثم غار الباقي أو الكل قبل النزح ثم عاد طهر نزول الماء حتى لو جف طينه يصلى عليه * نزح بعضًا مما لزم نزح كله ولم ينزف ثم غرز الماء حتى كثر من الأول نزح قدر المتروك لا الزائد * وفي الفأرة الزائدة على الفرد إلى الأربع عشرون والى السبع خمسون وإن زاد عليه فالكل كذا عن الإمام الثاني وبإزالته الدول الأخير عن رأسه يطهر البئر قبل إفراع الدلو بالفضل عن وجه الماء قبل الإخراج خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى وقيل الفضل عن وجه الماء لا يطهر بالإجماع * والسرقين يفسده وعن الثاني لا أبالي بثنتين يلطخ به فيه كالبعرتين وكله لبول سنور ومن ماء مستعمل ينزح عشرون سوى المصبوب عند محمد رحمه الله تعالى والكل عندهما * ماتت فأرة في طشت وألقيا فيه فعشرون وإن في دن فألقيا نزح الأكثر من ماء الجب والجب وقال الثاني مثل ماء الجب وثلاثون ولو في سمن جامد يعني لا ينضم بعضه بعضًا قو ما حوله والباقي طاهر وغن مائعًا ينتفع في غير الأكل كدبغ به واستصباح لكن بعد الدبغ به يغسل الجلد ثلاثًا والمترب عفر وباعه إعلام ولو بلا بيان خير المشتري لنقص في النفع وكذا لحم الحمار لو مدّكاه ينتفع به في غير الأكل عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه يجعل نزح الكل كغسل العظم والدلو المتخرق إن نزح به وبقي أكثر ما فيه اعتد به وإلا لا * لزم نزح كله وزاد قيل ينزح الكل وقيل قدر اللازم أو أن الوقوع (نوع من الحياض) الكبير عشر في عشر ولو مدورًا فثمانية وأربعون بذراع الكرباس أقصر من المساحة بأصبع قائمة وكلاهما سبع قبضات والأصح ذراع كل مكان وزمان يسرا على الناس وعمقه أن لا ينحسر بالاغتراف وقيل أن لا تصل اليد إلى الأرض * ولو وقت فيها نجاسة مرئية فسد مكان الوقوع اتفاقًا وتوضأ مما وراءه ويترك خمسًا في خمس وقيل أقل من عشر في عشر وغيرها كهي عند مشايخ عراق ومشايخ بلخ وعلماء بخارى جوزوا الوضوء ولو من موضوع الوقوع * السرخسي استنجى فيه لا يتوضأ قبل تحريكه والإمام الحلواني شرط التحريك عند سقوط غسالة الوجه أيضًا وعليه الهندواني والباقون جوزوا قبل التحريك كالجاري إذا نقص من عشر في عشر لا يتوضأ فيه بل يغترف منه ويتوضأ في خارجه * أعلاه ضيق لا يساويه وأسفله عشر في عشر يتوضأ من أسفله إذا بلغ الماء إليه لا من أعلاه وجعل كان المانع وقع الآن ولو كان دون عشر في عشر لكنه عميق وقع فيه مانع وانبسط حتى عد كثير ألا يتوضأ منه ولو عشرًا في عشر ثم قل توضأ به لا فيه لاعتبار أوان الوقوع التوضئ من ثقب جمد الحوض إن كان الماء منفصلًا عنه فوقه أو تحته جاز وإن اتصل بالجمد قيل إن كان الثقب واسعًا جاز وإلا لا وقيل يجوز كالمنفصل اعتبارًا بجمله الماء وإن كان الماء في الثقب كالماء في الطشت إن اتسع الثقب وإلا لا وإن تنجس موضع الثقب وذاب بالتدريج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت