الصفحة 3 من 487

فنجس وإلا لا وقال الحلواني طاهر ذاب بالتدريج أو يدفعه وكذا توابيت المشارع الجاري يقع فيها نجاسة قيل يعتبر حمله الماء وقيل يعتبر هو فقط * وألواح المشرعة إذا تجمد فهيا الماء كثقب الحوض الذي وقع فيه المانع إن اتصل لا يتوضأ به وإن انفصل يجوز وإن قل الانفصال في المختار) اتصال الزرع أو القصب بوجه9 الماء الكبير لا يمنع التوضئ به وكذا اتصال الطحلب بوجه الماء إن تحرك بحركة الماء يجوز وإن منع تحريك الماء لا يجوز * انتن ماء الحوض الكبير إن علم أنه من نجس وإلا لا * حوض من عصير قدر الحوض الكبير من الماء حكمه حكم الماء وفي بعض الشروح خلافه لا يمتنع من التوضئ في الحوض ولا يلزم السؤال عن طهارته ما لم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لا يمتنع ولا يلزم السؤال لأن الأصل الطهارة وكذا الكون الموضوع في الأرض إذا أدخل في الحب يشرب منه ما لم يعلم النجاسة وكذا الضيف قدم إليه الطعام لا يلزمه السؤال قبل أني علم أو يغلب على ظنه الحركة ولا يلزمه الامتناع أيضًا فإن أخبر بحله له الاعتماد لأن قول الواحد فيه مقبول الدعوى * وكره إن يخص لنفسه إناء يتوضأ به دون غيره كما يكره أن يعين لنفسه في المسجد مكانًا * النهر المتصل بالحوض الكبير الممتلئ إن كان الحوض قدر ذراعين ونصف لا يكون تبعًا له لأن الربع يحكي حكاية الكل فلا يتوضأ منه وإن أقلّ منه فتبع وقيل ليس بتسع وإن قدر ذراع * التوضئ من كرّ دابة لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال * غدير كبير يروث فيه الدواب شتاء ثم يجتمع الماء فيه صيفًا كله نجس إلا إذا اجتمع الماء أولًا في موضع طاهر حتى يبلغ عشرًا في عشر ثم انحدر إلى موضع الغدير * الماء الكثير النجس دخل في الحوض الكبير لا ينجسه لأنه حكم بالطهارة زمان الاتصال * التوضئ من الحوض أفضل من التوضئ بالجاري رغمًا للمعتزلة بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ * ويجوز التوضئ من منبع العين ومن مضوع آخر لو أقل من اربع في أربع لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال ولو خمسًا في خمس اختلفوا فشمس الآئمة على الجواز وعن الإمام الثاني أن حوض الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركًا والماء يدخل من الأنبوب ساوى الداخل الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا ينجس وكذلك البئر * ولا بأس بدخول للرجال والنساء لكنهن يدخلن بازار وسيأتي وروى أنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام جحفة * امتلأ الحوض النجس وخرج منه الماء إلى الشط قدر ذراعين طهر إلا إذا خرج من النهر الذي دخل منه * الحوض إذا كان طول وعمق لا عرض وماؤه بقدر ماء الكبير فهو كثير يتحمل النجاسة فلا ينجس وقيل لاولو من بخارى إلى سمرقند والمختار الأول توسعة والحيلة أن تحفر حفيرة ويمد منه إليها نهيرة ويتوضأ في النهيرة فيرتفع الخلاف وعلى هذا البئر تنجس الحوض ثم دخل فيه ماء كثير وخرج منه أيضًا قيل طهر الحوض وإن قل الخارج وقيل لا حتى يخرج مثل ما فيه وقيل مثلاه أو ثلاثة أمثاله وقيل يطهر وإن لم يخرج شيء قال يوسف الترجماني رحمه الله تعالى وبه يفتى * حوض صغير يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر إن أربعًا في أربع يجوز التوضئ فيه لا إن زاد عليه لأنه إن زاد يستقر فيه المستعمل وإن أربعًا لا يستقر فيه وفي الصغرى ذكر الجواز مطلقًا لأنه جار * (نوع في الحباب والأواني) * حب أخذ منه مائع وجعل في قصعه ومن آخر كذلك ثم وجد فيها نأرة (1) تجري وإن لم يقع على شيء وإن غاب تحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فعلى الحب الثاني وإن كانا لرجلين وكل يدعى أن دنه طاهر فهما طاهران * ولو كان في حب عسل وفي آخر خل أخذ من كل قصعة واطلع على فأرة فيها يشق بطنها فما وجد في بطنها تعلق به النجاسة وإن لم يوجد يرمي إلى اهرة فإن لم تأكل تعلق النجاسة بالخل وإن أكلت تعلق بالعسل والخل * فرت الفأرة من هرة وفرت على الماء أفسدته لأنها ترمي بالبول في هذه الحالة قال الإمام تعالى الهنداوي بولها يعفى في الثياب لدخولها تحت طيه لا في الماء العدم الضرورة ومثله الهرة يعفى لعابها في لاماء للضرورة لا في العضو وعلم بهذا جهل العوام فإنهم يمكنونها من لحس العضو ثم يصلون قبل غسله وقيل بول الهرة لا يعفى في الماء والثياب وفصل البعض بين الذكر والأنثى لأن الذكر يرمى فيعفى لا الأنثى * بول الخفاش كبول الحمار والبقرة ينجس الحب وعن الإمام التسوية في بقاء الطهارة * لحس الكلب ما ترشح من ماء الحب فالمترشح نجس لا ماء الدن (نوع في المستعمل والمقيد والمطلق) أدخل الجنب أو الحائض فيه يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسد للضرورة بخف ادخاله للتبرد وكذا ادخال الأصبع وما دون الكف وإن أدخل الكف للغسل فسد وإن أخذ الماء بفيه لغسل شيء أو لم ينو شيأ فسد عند الثاني خلافًا لمحمد والأول هو الصحيح وفي بعض الكتب يجوز غسل الثوب به

(1) قوله تجري وإن لم يقع على شيء وإن غاب تحال..الخ * هكذا في الأصل الذي دنا وحرره أ. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت