لا التوضؤ لأنه ماء مقيد * ولو أخذ الجنب الماء بفمه ونفخه في ثوب لا ينجس والصحيح أن الإمام مع محمد في طهارة المستعمل والفتوى عليه * أدخل يده في البئر أو رجله في الإناء أفسده أدخل بعض جسده سوى اليد أو رأسه أو رجله فابتل بعضه فسدوا لمعروف عن الإمام الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تامًا والفساد هو الظاهر والمختار عدم الحكم بالاستعمال قبل أن يستقر ويسكن عن التحرك * بقي على عضو لمعة فأمرّ بلة ذلك العضو لمعة فأمرّ بله عضو آخر كاليمنى على اليسرى أو على العكس لا بخلاف الجنابة لأن كل البدن لدخوله تحت خطاب واحد كعضو واحد * خرج من الحمام بلا كوث وابتل (قدمه أن علم بوجود جنب فيه فمن حكم بنجاسة الماء المستعمل حكم بنجاسة القدم وإن لم يعلم بجنب فيه لا وخلاف الثلاثة في الجنب الداخل في البئر للدلو إذا كان مستنجيًا بالماء أما لو كان بالأحجار أو لم يستنج فينجس عند الكل * وقع الحائض أو النفساء فيه قبل الانقطاع ولا نجاسة على بدنها لا يفسد وإن بعد الانقطاع فالكلام فيه كالكلام في الجنب لوجوب الغسل عليهما بعد الانقطاع لا قبله لعدم الشرط * المحدث البالغ إذا غسل غير أعضاء وضوئه أو إناء أو ثوبًا طاهرًا لا يفسد الماء * أدخل صبي يده في الإناء إن علم طهارة يده بأن كان له رقيب يحفظه أو غسل يده فهو طاهر وإن علم نجاسته فنجس وإن شك فالمستحب أن يتضأ بغيره لقوله عليه لاسلام دع ما يربيك * المختار أن وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا * غسل البالغ يده من الطعام أو للطعام صار مستعملًا وإن من الوسخ أو غلست من العجين لا لإقامة السنة في الأول ودون لاثاني * غسالة الميت من الماء الثلاث إذا اجتمع واستقر في موضع نجس وعند محمد طاهر مطلقًا * وصلت شعرها(10) بشعر غيرها فغسلت الموصولة لا يصير مستعملًا بخلاف ذوائبها النازلة) افتضح من غسالة الجنب بعد الاستقرار فهو هفو ولو سال لا لعدم الضرورة وكذا في حوض الحمام وعلى قول محمد السائل عفو أيضًا إلا ن يغلب على الماء فيسلب اسم الطهورية * ويكر مشرب الماء المستعمل والنجس وينتفع به في سقي الدواب وبل الطين ونحوه * وماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز التوضئ به وكذا المغلي بالأشنان وإن ثخن لا ويزال به الحقيقي وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى خلافه وادعى الإجماع عليه * وماء الملح لا يجوز الوضوء به لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفًا ويذوب شتاءً وكذا ماء النفط * توضأ بالثلج إن تقاطر من العضو جاز وإلا لا كما لو أصاب يده بول فمسحه بالماء طهران تقاطر.
(الثاني في الغسل)