يجب عند منى له دفق وشهوة لدى الانفصال والظهور وعند الثاني وعندهما يكفي الشهوة عند الانفصال فإذا انفصل بشهوة عن المحتلم أو نظر إلى المرأة أو عالج ذكره فأمتى وأمسكه حتى سكن ثم خرج بلا دفق وجب عندهما وكذا لو جامع واغتسل قبل بول ثم سأل وأجمعوا أنه لو سال بعد البول أو النوم لا يجب لقاضي ولم يجعل في الأجناس النوم والبول قاطعًا وقال بعيد الصلاة والغسل عندهما خلافًا للثاني * بال وخرج منه مني لو ذكره منتشرًا عليه الغسل وإن كان منكسر إلا * أفاق بعد الغشى أو السكر ووجد على فراشه مذيالا غسل عليه بخلاف النائم * احتلم ولم ير بللًا لا غسل عليه إجماعًا ولو مينا أو مذيا لزم لأن الغالب أنه مني رق بمضى الزمان وعن هذا قالا إن الأعمى أو من به رمد إذا سال الدمع يتوضأ لوقت كل صلاة لاحتمال كونه قيحًا أو صديدا * رأى بلة ولم يتذكر احتلامًا لزم عندهما خلافًا له * رأى في منامه مباشرة امرأة ولم يربله ثم بعد ساعة خرج المذى لا يلزم * احتلمت ولم تربله إن وجدت لذة الإنزال لزم النزول مائها إلى رحمها بخلاف الرجل لخروج مائه وقيل لا يلزمها كالرجل لتعلق الوجوب بالخروج إلى موضع يلحقه حكم التطهير * واحتلم وأنزل لكن الماء لم يخرج عن رأس الذكر لا يلزم لما قلنا * استيقظا فوجدا على فراشهما بلة وطل ينكر أن يكون له أن أبيض فله وإن أصفر فلها وقيل إن طويلًا فله وإن عريضًا فلها والاحتياط أن يغتسلا * قالت جامعني جنى يأتيتي وأجد لذة الوقاع لا يلزم * اقتض البكر لا يلزم ما لم ينزل لأن العذرة تمنع الالتقاء * جومعت فيمادون الفرج ودخل المني في فرجها لا يلزم ما لم تحبل لأن الحبل دليل انزالها * اغستلت ثم خرج منها المني إن منيه لا يلزم * المراهق والمراهقة لا غسل عليهما لكن يمنعان من الصلاة بلا طهارة لئلا يعتادا الصلاة بلا طهارة * أسلم الكافر الجنب منع عن القراءة والصلاة قبل الغسل * حاضت الجنب أو جومعت الحائض إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت إلى الانقطاع فحينئذ يباح تأخير الاغتسال إلى وقت الصلاة حتى حل له أن ينام ويعود إليها قبله ويستحب التوضأ إن أراد المعاودة لأنه أنشط كذا الحديث وغسلها كغسله ولها فرجان ظاهر وباطن ولا يلزم تطهير الباطن فلا تدخل اصبعها في قبلها * أقلف اغتسل ولم يدخل الماء تحت الجلدة جاز لأنه خلقة * ولو نزل اليها البول نقض لأنه على عرضة الخروج والخروج هو الغالب وجعل بعض القول بالنقص بوجود الغسل ولم يفرق * ترك المضمضمة في الغسل فم شرب الماء على وجه السنة لا ينوب ولو على غير وجهها ينوب لأنه مص في الأول وعب في الثاني والأحوط أن لا يخرج ما لم يمج الماء (الثالث في الوضوء والحدث) من ينغمس في الماء الجاري لو مكث قدر ما يسع فيه الوضوء والغسل لا يكون تاركًا للسنة * ورطل للاستنجاء وآخر لغسل الرجل وآخر لبقية الأعضاء * لا وضوء في قبلة وملامسة بشهوة أو بغيرها أو مس فرجها أو عضو آخر والمباشرة الفاحشة أن يمس بطنها بطنه وفرجها فرجه أما من القبل أو الدبر ولا يجب الوضوء به عند محمد خلافًا لهما * قاه بلغمًا مختلطًا بطعام والطعام غالب بحيث لو انفرد بنفسه يبلغ ملئ الفم نقض وإن كان البلغم يبلع ملء الفم فعلى الخلاف وإن استويا لا ينقض * امتخط فخرج من أنفه دم قدر عدسة لا ينقض وعن محمد أن قطر قطرة دم تنقض * الحجامة توجب الوضوء وغسل المحجم إن زاد الدم لى قدر الدرهم ولو قدره أو أقل لا ولو مسحه بخرقة مبلولة ثلاثًا يكفى * نزول الرعاب إلى قصبة الأنف ناقض بخلاف نزول البول أو المني إلى الفلقة وقد ذكرنا خلافه وكذا إذا نزلا إلى فرجها الخارج وجبا ويكفى في حال البقاء في حق صاحب العذر السيلان مرة وقال الإمام الصفار لا بد من مرتين أو ثلاث وبمرة لا يكون ذا عذر * إذ قدر المستحاضة أو ذ1و الجرح أو المفتصد على منع دم بربط وعلى منع النشف بربط الخرقة لزم وكان كالأصحاء فإن لم يقدر على منع النشف فهو ذو عذرٍ بخلاف الحائض حيث لا تخرج بالربط عن كونها حائضًا لأن الدرور في تحقيق الاسم لا يلزمه ثمة وهنا يلزم ومتى تحقق أنه ذو عذر وقدر على الربط لا يلزم ولو سال بعد الوضوء حتى نفذ من الربط يجوز أداء الصلاة به ولا يلزمه غسل ثوب أصابه دمه وإن لم ينفذ فإن نفذ لزم وقال محمد بن مقاتل يلزم في كل وقت مرة والفتوى على الأول ولو عاد الدم من متخسر آخر أو من موضوع آخر من الجرح أعاد الوضوء والعرق المدمن الذي يقال له رشته لا يفسد الوضوء * القراد الكبير مص عضوًا أو امتلأ دمًا نقض والصغير لا لأن الأول لو شق يسيل فصار كالعلقة أخذت بعض حلدانسات * (نوازل) * شاكه شوكة أو إبرة فأخرجها وظهر دم ولم يسل نقض وفي الجامع الصغير لم ينحدر الدم عن الورثة رأسه لكنه علا وصار أكثر من رأس الجرح لا ينقض وهذا خلاف ما في النوازل والأول عن الإمام الثاني والثاني عن محمد رحمه الله تعالى والنقض أقيس لأن مزايلته عن مخرجه سيلان * خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض