في المختار لأن في الإخراج خروجً * تصعد الماء إلى رأسه ومكث ثم خرج من أنفه أو أذنه أو دخل الماء جرحه ولا دم ولا صديد فيه ثم خرج منه لا ينقض * إذا زال الإشكال عن الخنثى فالفرج الآخر كالجراحة لا ينقض ما لم يسل * كل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وإن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده تعتبر البلة حتى لم يفسد الصوم ولا غسل عليه وهو أصح الروايتين * وفي الإصبع أيضًا حشا ذكره أو دبره ولولاه لخرجا فعن الثاني أنه لا ينقض إن لم يظهر فإن ابتل داخل الحشو ولا ينقض وإن خارجه نقض * خرجت القطنة وعليها بلل لا يعيد ما صلى لاحتمال الحدوث * إن ابتل الكرسف ينظران في الشفة فخرجت البلة من الحلقوم توضأت وإن في الحلقوم لا * وضعت كرسفًا في الداخل وعلقها خيط في الخارج إن كان قويًا يمكنه إخراج الكرسف ففي حكم الخارج وإلا لا * حلق لحيته أو رأسه أو شاربه أو قلم أظافره بعد الوضوء (نوع في الشك) شك في خلال الوضوء في غسل بعض أعضائه وذلك أول ما عرض غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض كثيرًا لم يلتفت كما إذا عرض بعد الوضوء في غسل بعض أعضائه والشاك في الحدث على وضوئه وفي الوضوء على حدثه ولا يتحرى وعن محمد رحمه الله تعالى تذكر دخوله الخلاء لا الحدث بل شك فيه توضأ لأنه دليل الحدث غالبًا * وعلى هذا لو جلس للوضوء ومعه ماء ثم قام وشك أنه قام قبل التوضي أوب عده لا يتوضأ لأن أخذ الماء والجلوس دليل الوضوء غالبًا بعلم يعلم أنه لم يغسل عضوًا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل * رأى ابلة بعد الوضوء سائلًا من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرًا ولا يعلم إنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه أو أزاره بالماء قطعًا لوسوسة وإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة * (نوع) سكر ثم أفاق إن كان لا يعرف الأرض من المساء بطل وضوءه وعن الثاني انتفاضه بتعمد النوم في السجود وظاهر المذهب عدم الانتقاض بالنوم فيه * وضع رأسه على ركبته ونام قيل ينقض وابن المبارك لا * ألصق بطنه بفخذه بطل عند الثاني خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى * نام قاعدًا فسقط وانتبه قبل وصول جنبه الأرض أو عنده بلا فصل لا وعن الثاني النقض مطلقًا وعن محمد رحمه الله تعالى أن انتبه قبل زوال المقعد من الأرض لا ولو بعد الزوال بطل سقط أم لا والفتوى على القول الأول وقيل المعتمد القول الأخير ولو كان تارة يزول من الأرض وطورا لا الظاهر إنه لا يكون حدثًا قاله شمس الأئمة وإن نام واضعًا يده على الأرض وانتبه فما لم يصل جنبه إلى الأرض لا تبطل * نام المريض قاعدًا مستندًا إلى رجل والصحيح إلى جدار أو سارية بحيث لو أزيل لسقط فالطحاوي على أنه ينقض وفي الظاهر لا إن كان البناء مستقرًا على الأرض"نام على السرج أو المحمل راكبًا لا إلا إذا اضطجع * أدلى رجليه في التنور ونام قاعدًا على شطه بطل * نام في سجدة تلاوة أو شكر وكانت على وجه السنة أو غيرها بأن فرش ذراعيه وألصق بطنه بفخذه لا ينقض عندهما وعنده حدوث النوم في الصلاة ليس يحدث في الأحوال كلها إلا أن يكون مضطجعًا أو متكئًا والمريض إذا صلى مستلقيًا فنام تفسد صلاته لفساد الوضوء * القهقهة ناقض وهو ما يكون مسموعًا لغيره بدت نواجذه أم لا وقال الإمام الحلواني إذا بدت نواجذه وشغله عن الذكر فحدث ولا ينقض طهارة الغسل ويبطل التيمم * أنكر وضوء الصلاة كفر ولغيرها لا لأنه ليس بعبادة مقصودة) * يخرد القيح من أطراف قشر القرحة موصولة بالجلد والماء في الوضوء لا يصل إلى تحت القشر يجوز الوضوء * جعل الشحم في شفاق رجله وغسل ولم يصل الماء إليه إن أضره جاز وإلا لا وإن خرزه جاز مطلقًا * ولو كان على جسده وتيم ذباب أو خرير غوث أو درن لم يصل الماء تحته يجوز ولو قرادًا لا * كيفية الاستنجاء بالماء أن يجلس أفرج ما يكون ويرخى نفسه ويستنجي بوسط الأصابعا وكذلك هي ولو بين خفين يطهران بطهارة موضع الاستنجاء كالدلو بطهارة البئر وكذا لو على لوح الماء يطهر اللوح بطهارته وما يصيب الثوب من ماء الثلاث فغليظة ومن الرابع فكالمستعمل على الخلاف * وإن نفذ من عرض المياه الثلاث إلى باطن الخف أو المكعب يطهر الظاهر بطهارة المقعر لا باطنه ومن لم يحدث منه تركه لوو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يتقض الأمر التكرار * ولو شلت يداه سمح ذراعيه مع المرفقين على الأرض والوجه على الجدار ويصلي (الرابع في المسح) لا يجوز المسح بإصبع أو أصبعين وإن بلغ الربع إلا بالإبهام والسبابة مفتوحتين لأن بينهما قدر إصبع ولا بد من ثلاثة أصابع وإن وضع الثلاثة ولم يمد لا يجوز في الرأس والخف خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى وإن مسح بإصبع وأجد وأحسد في كل ماء جاز ولو بإصبع بجوانبها الأربع لا ولو بأنامل الأصابع يجوز في الصحيح متقاطرًا كان الماء أولًا * مسح الرأس ببل اللحية لا يجوز وببلة مغسول بأن أخذ الماء لغسل"