الصفحة 7 من 487

ذراعيه فمسح بالباقي بعد الغسل أو بالباقية يجوز * مسحت على الخمارات نفذت البلة المتقاطرة جاز ولو شدت الذوائب على رأسها ومسحت عليها لا يجوز وقيل يجوز ولكن إن أرسلت الذوائب أعادت المسح * مسحت على الخضاب إن اختلطت البلة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقًا لم يجز * المسح على شعر تحته بعض الرأس يصح وإن لم يكن تحته رأي كالمسترسل لا يجوز وما فوق الأذن من الرأس والرقية والجبهة لا * والفتوى على أن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي * ماسح العصابة بد لها بأخرى إن أراد المسح فحسن وإن لم يعد جاز ثم إن أضره حل الجبيرة وغسل ما تحتها مسح على الخرقة وإن كان لا يضره الحل والمسح نزع ومسح على الخرقة الملاقية للجراحة لأن المسح ضروري فيتقدر بقدرها * تجاوزت المرأة عن موضع الجراحة يجوز المسح إذا استوعب العصابة ومثله المفتصد وعليه الفتوى وإيصال الماء إلى فرج بقيت من العاصبة ولم تسترها العصابة فرض * على ذراعه جبائر غمسه في الماء للمسح لم يجز وأفسد الماء ولو على أصابعه أو كفه لا يفسد الماء وجاز كما لو أدخل رأسه للمسح * ترك الجنب المضمضة والاستنشاق ولبس الخف وأحدث نزع الخف ولا يمسح وقبل الحدث تمضمض لا غير ولو تركهما والاستنجاء أيضًا المحدث لا ينزع ويمسح * مسح بنية التعليم لا الطهارة صح وضع الكف أو بعض الأصابع معه ومدها جاز والأحسن المسح بكل اليد * نسي المسح ومشى في الماء أو في الكلأ المبتل بالمطر فابتل مقدار ما يلزم مسحه من الخف جاز وإن ابتل بالطل فالأصح الجواز لأنه ماء وقيل لا لأنه نفس دابة في البحر * استنجى بعد تمام الوضوء إن على وجه السنة لا يمسح ولولا على وجهها مسح ويجوز المسح على اللبود التركية في الصحيح * الخف إذا كان صلبًا لا تبدو منه الرجل حال المشي يجوز وإن بدت في حال غير المشي لا لأنه المعتبر ولو بدا رؤوس الأنامل لا غير قال السرخسي لا يمسح في الأصح وقال الإمام الحلواني يصح إذا كان أسفله مستور أو بمستوى كون الخرق في باطنه وظاهره وعند العقب يرتفع القدم حتى يخرج العقب لسعة الخف ثم يعود إلى مكانه فلا بأس به قال بكر إذا بقي من القدم قدر ثلاث أصابع يجوز المسح * تمت مدته لكن خاف ذهاب الرجل من البرد مسح وإن طال (الخامس في التيمم) خرج لأمر ولم يعلم كم بينه وبين الماء إن علم بقوات الوقت لو ذهب إلى الماء تيمم * ظن فناءه وتيمم ثم علم خلافه أعاد * ضرب الخيمة على بئر مندرس وتيمم وصلى ثم علم فالأحسن إعادتها * منعه عن الوضوء بوعبد وصلى بالتيمم عاد * وليس عليه طلب الدلو من الرفيق وإن وعد الإعطاء يستحب له الانتظار لا إن خاف الفوت وقالا ينتظر وإن خاف فوت الوقت * شرع بالتيمم ورأى عند واحد ماء كثيرًا إن علم أنه يعيه قطع وإن أشكل لا * ولو وعد كافر أعطاه بمضى وبسأل بعد الفراغ إن ب1لك أعاد وإلا لا * الموضوع في الفلاة للشرب يجوز الوضوء به ولو للوضوء لا يجوز منه الشرب * تحدث على ثوبه دم مانع ومعه ما يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل له * معه ماء زمزم يتوضأ به وإن أراد الحيلة خلطه بماء ورد غالب حتى يكون ماءً مقيدًا وما قيل بهبه من آخر ثم يستودع ليس بشيء يمكنه الرجوع في الهبة فأشبه القدرة على الشراء ومقطوع المرفق يمسح فيه موضع القطع * ومن أراده وضع يديه على الأرض شديدًا ليدخل التراب بين أصابعه ونفضه مرة إن قل التراب ومرتين إن كثر ويضربه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسح باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى ولو مسح بكل الكف والأصابع يجوز لكن الأحوط ما ذكر في المطولات * ويجب المدّعى نزع الخاتم وتخليل الأصابع والنية وتجوز نية التطهير لا نية رفع الحدث لأن الطهارة الحاصلة به استباحة الصلاة ولا يشترط تعيين الجنابة والحدث وقيل لا بد وعن محمد رحمه الله تعالى لو نوى الجنب الوضوء جاز * وإن وجد ماء يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختار ولو نوي مطلق الصلاة أو المكتوبة أو التطوع صلى أي صلاة شاء ولو عند العدم لقراءة قرآن ظهرًا أو منه أو اللمس أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو للأدان أو للإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز * بجسده نجس مائع لم يجد المزيل مسحه بالتراب لأنه يقلل كما في الاستنجاء وإن لم يمسحه وصلى جاز إلى وجود الماء * ولو رش الماء على الأرض وفيها ندوة يجوز التيمم وبكل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم مثبتًا أو لا ولو حجرًا عليه غيار أو لا مغسول أو لا مدقوق أو لا * وقال محمد رحمه الله تعالى الحجر لو مدقوقًا أو عليه غبار جاز وإلا لا لا بالطين * بل يلطخ به جسده ليجف فإذا جف تيمم به * ومع هذا لو تيمم به فعلى هذا الخلاف والخزف أيضًا على الخلاف إلا إذا جعل فيه شيء من الأدوية وكذا الغضارة إذا طلى وجهها بالصبغ لا يجوز به التيمم وإن لم يطل جاز كالأرض التي نديت وعلى هذا فهر الخياط وهو در يداس به الثياب إن لم يصبغ يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت