الصفحة 8 من 487

عندهما بناء على عدم اشتراط الالتصاق وبالملح المائي لا يجوز وبالحبلى لا عند الإمام الحلواني والعامة على الجواز وفاقًا إن عليه غبار وإلا فعلى الخلاف والجواز أصح والتيمم بموضع تيمم به آخر يجوز لأنه لم يرفع مستعمل الأول * الشرط في تحققه صنع منه خاص في وصول التراب إلى محله بالنية وإن عد ما أو أحدهما لا * ذر على المحل التراب فأصابه غباره أو أدخل المحل في منار الغبار فوصل بتحريك المحل جاز لا إن وقف في المهب فثار الغبار على المحل بنفسه إلا أن يمسح بهذا الغبار والمحل * ويجوز التيمم في السفر لسجدة التلاوة لا في الحضر * الضربة ليست من التيمم وقال السيد أبو شجاع منه حتى لو ضرب يده فأحدث قبل الاستعمال يصح الاستعمال (3- فتاوى رابع) كما لو أخذ كفا من ماء فأحدث فرق السيد بأن الواجب في الضوء الحصول وفي التيمم التحصيل فكانت منه قلنا التحصيل شرط فلا ينافيه الحدث كما لو أحرم مجامعًا (السادس في إزالة الحقيقة) طرف من ثوب تنجس ونسى وتحرى فغسل طرفًا صل به في المختار ولو تبدل رأيه إلى طرف آخر بعد أيام أعاد الأول * اختضبت بحناء نجس فغسلتها فما دام الماء يخرج ملونًا لا يطهر وإن خرج بلا لون طهر لأنه أقصى ما في الوسع وإذا زال العين بمرة يطهر قال الفقيه أبو جعفر يغسل بعده مرة أو مرتين * غسل ثوبًا في أجانة ثلاثًا طهر إن عصر في كل مرة وهو بانقطاع التقاطر بلا شرط والقياس شرطه وبه الثاني في العضو واستحسن في الثور ومحمد بالاستحسان فيهما لرد الأفراد إياه كباطن الفم والأنف * عصره ثم قطر منه قطرة في ثوب إن عصر في الثالثة حتى انقطع التقاطر فإن عصره آخر فاليد والبلة والثوب طهر كالبساط النجس * جعل في الماء وترك ليلة وجرى عليه الماء طهر * الخف الخراساني الذي وشى كله بالغزل تنجس تحتها يغسل ثلاثًا ويجفف في كل مرة وقيل يغسل ثلاثًا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وقيل يغسل ثلاثًا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وهذا أصح والأول أحوض * إلا جر إذا تنجس إن عتيقًا يغسل ثلاثًا يدفعه وإن جديد يغسل ثلاثًا ويجفف في كل مرة * اتزر الجنب وصب الماء على نفسه أو صب على الأزرار النجس طهر الأزرار وإن لم يعصر الإمام الحلواني في بدنه أو ثوبه نجاسة فأكثر صب الماء عليه طهر بلادك وعصر * اللبن الغير المفروش لا يطهر بالجفاف والمفروش يطهر لأن المفروش في حكم الأرض وإذا رفع عن الفرش هل يعود تجافيه روايتان * جعل الخر في كوز جديد يجعل فيه الماء ثلا ثمرات وليترك في كل ساعة يطهر وعند محمد لا يطهر أبدًا * تنجس الحصير اليابس بغسل وبذلك حتى يلين ولو رطبًا يجري عليه الماء حتى يتوهم الزوال ولو جديدًا يغسل ثلاثًا ويجفف في كل مرة وعند محمد لا بلادك وإذا كان من القصب يطهر يغسله ثلاثًا ولا يحتاج إلى شيء آخر لعدم التداخل وكذا شراك النعل وفي الفتاوى البردى إذا تنجس ابتداء يغسل ثلاثًا ويجفف في كل مرة ويعصر وعند محمد لا يطهر أبدًا ويحلف وكذا النعل الجديد وحدّ التجفيف ذهاب الندوة ولا يشترط اليبيس * وإذا أراد غسل الأرض النجس صب الماء عليها ودلك ثم نشف بخرقة كل ذلك ثلاثًا أو صب ماء كثيرًا حتى يعرف زوال اللون والرائحة وترك حتى ينشف وإن صلبة منحدرة فحفيرة من أسفلها يتحدر الماء إليها وطمها بعدوان صلبة منسوبة فيقلب الأعلى أسفل * فرش التراب على أرض نجس وصلى إن قليلًا لا يمنع رائحتها الوشم لا يجوز وإن منع الرائحة جاز * فأرة وقعت في دن نشاستجّ وماتت بعد تناهي أمر النشاستج يغسل ثلاثًا ولو في أول مرة بأن وقعت بعد يوم وتناهى وهي فيه لا يطهر أبدًا كالحنظة تورمت في الماء النجس وإن جعل الحنطة النجسة بذرًا فحسن وعلى قياس قول الثاني تغسل ثلاثًا وتجفف كل مرة واللحم إذا تنجس يغلي بالماء الطاهر ثلاثًا * ولو كان في بطن الحمل المشوي بعرة فأصابت البعرة بعض لحم الحمل في حال الشيء يغسل بالماء الطاهر ثلاثًا ويجفف كل مرة وعن الثاني إن الدهن النجس يصب عليها الماء فيطفو الدهن فيرفع ثلاث مرات فيطهر وكذا العسل والدبس يموت فيه فأرة يطبخ الماء ثلاثًا حتى يعود في كل مرة إلى ما كان عليه في الأول لكن يخرج من حيز الانتفاع * بعرة فأرة وقعت في حنطة فطحنت بها يؤكل إلا إذا طهر التغير * خرج من الخبز بعر صلب صحيح يرمي البعر ويؤكل الخبز * دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر والمتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري * أصاب لعاب الكلب عنقود أطهر بالغسل ثلاثًا وإن يبس العقود * دم رجله ف يدوس العنب والعصير يسيل إن لمي ظهر الدم لا ينجس وإن ظهر ينجس * المني إذا نفذت إلى الطاق الثاني من الثوب يفرك الأول ويغسل الثاني وقال الإمام ظهير الدين نفذ المني من الظهارة إلى البطانة طهرتا بالفرك في الصحيح وقيل منيها لرقته لا يطهر بالفرك أيضًا * وعن الثاني ألقى التراب على بول أصاب الخف طهر بالمسح لأنه كالمستجسد والمتسجسد الرطب على الخف يطهر بالفرك في الصحيح * سيف أو سكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت