الصفحة 398 من 487

لا تجوز هي حتى يكون الأصل في مسافة القصر أو مرض الأصل على وجه لا يمكنه حضور المجلس وعن الثاني أن الأصل لو كان في مكان لو غدا إلى مجلس الحكم لا يمكنه أن يبيت في منزله يجوز وعن محمد الجواز مطلقًا بناء على مذهب من جوز التوكيل بلا رض1ا الخصم ذكر البناء في الأقضية وكذا ذكره السرخسي قالوا وهذا غير ظاهر فلا يفتى به. وفي الصغرى الاشهاد عليها جائز بلا عذر بالأصول حتى لو جاءهم العذر بعد التحميل فشهدا بذلك التحميل يجوز. خرس الأصلان أو جنا أو عميا أو ارتدا والعياذ بالله تعالى لم تجز شهادة الفرع وفي الصغرى شهادة الابن على شهادة الاب جائزة وعلى قضائه لا في رواية والصحيح الجواز وتقبل الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في النسب ويجب على الفروع أن يذكروا اسم الأصول واسم أبيهم وجدهم. وفي الأصل شهدا عن رجل وأحدهما أصل في شهادته فرع عن آخر ثم شهد هذا بعد نقل شهادة الأصل على شهادة نفسه لا يقبل لأدائه إلى أن يثبت بشهادة واحد ثلاثة أرباع الحق وأنه خلاف وضع الشهادة ولو شهد واحد على شهادة غيره يصح. وفي الجامع شهدا على شهادة رجلين تقبل أن يقضى القاضي بشهادتهما حضرا الأصلان ومنعا الفرعين عن الأداء قيل لا يعمل المنع والأصح أنه يعمل المنع وعليه عامة المشايخ. وفي الجامع الشهادة على الشهادة وإن كثر يقبل. وفيه قالا في التحميل نشهد أن فلانًا أشهدنا أن لفلان عليه ألفا فاشهدا على شهادتنا كان تحميلًا صحيحًا. ولو قال الأصول للفروع اشهدوا أني أشهد على إقرار فلان بكذا لا يصح في المشهور لنه وعد وأمر الفروع أن يشهدوا على وعده وعن الثاني في المالي أنه يصح واعتبر المقصود إذا قال لغيره أشهد أو حكى شهادة نفسه عند غيره وفي حادثة وقال فاشهدوا ولم يقل على شهادتي لم يجز التحميل وقال الثاني يجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي بذلك وكذا إذا شهدا على شهادة شاهدين وقالا نشهد أن فلانًا اشهدنا ان لفلان على فلان كذا ولم يقولا أشهدنا على شهادته لا يقبل عند الإمام حتى يقولاه وقال الثاني رحمه الله يقبل وإن لم يقولاه وذكر الخصاف كيفية الأداء وشرط فيه ثماني شينات وبه أخذ الإمام الصفار فيقول في الأداء أشهد أن فلانًا شهد عندي بكذا وأمرني على شهادته وأنا أشهد على شهادته. وذكر الخصاف ثلاث شينات في التحميل أشهد أن فلانًا أقر عندي بكذا فأِهد على شهادتي لفلان على فلان بكذا وفي الأداءست شينات أِهد أن فلانًا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأِهدني على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته. وفي الأقضية المختار ما قال الحلواني رحمه الله أنه يكفي في الأداء خمس شينات أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذا أِهدنا فلان على شهادته وأمرنا أن نشهد بها. وفي النوازل عن الفقيه أبي جعفر أنه يكفيه أن يقول أشهد على شهادة فلان بكذا ولا يحتاج إلى الزياة وخالفه فيه أهل عصره فأخرج لهم الرواية من السير الكثير فانقادوا له ويسأل القاضي الفرعين عن عدالة الأصلين فيما ذكره الخصاف لم يذكره محمد رحمه الله فإن قالا هم عدول يثبت عدالة الأصول وإن كانت عالة الفروع ثابتة وإلا يسأل القاضي عن عدالة الفرعين فإن ثبتت عدالة الكل وعن محمد تعديل الفروع لا يصح لن فيه منفعة نفاذ قولهم والصحيح ظاهر الرواية لأن الفروع نائبون نافلون عبارة الأصول إلى مجلس القاضي فبالنقل انتهى حكم النيابة وصار أجنبيًا فيصح تعديله وكذا لو عدل أحد الشاهدين الآخر لأنه إن كان فيه نفع من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وإن لم يقبل قول صاحبه فكان غير متهم وإن قال الفرعان لا يخبرك لا يقبل القاضي شهادتهما وعن الثاني تقبل وذكر السرخسي أنه يسأل عن الأصول وذكر الحلواني لا نختبرك مكان لا نخبرك ولو قالا لا نعرفه أهو عدل أم مكان لا نخبرك فكذا الجواب فيما ذكره الغي وذكر الحلواني أن القاضي يقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورًا وجه المشهور في قولهما لا نخبرك أن هذا جرح الأصول ألا يرى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا عند الحاكم إنا نتهمه في هذه الشهادة لم يقبل الحاكم شهادتهما على شهادته فكذا في لا نخبرك وجه قول الثاني أنه يحتمل كونه جرحًا وكونه توقفًا فلا يثبت الجرح بالشك.

هشام عن محمد أِهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على حاله في العدالة أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأل عن حاله إن كان الأصل مشهورًا كالإمام والثوري رحمهما الله قضى بشهادتهما عنه عثرة المشهور يتحدث يهاوان كان غير مشهور لا يقضي به قيل زلة العالم يضرب الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت